الشيخ الجواهري
141
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولكن مع ذلك فالانصاف قوّة كون الولاية لهما في المتجدّد بعد فرض ولايتهما في المتّصل [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا خيار لأحدهم مع الإفاقة ) [ 2 ] . ( وللمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ) راغبة أو كارهة ( ولا خيار لها معه ) [ 3 ] . بل ( وكذا الحكم في العبد ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون الراغب والكاره [ 4 ] [ فيجوز إجباره على النكاح ] ، بل له إجباره على الوطء . بل الظاهر عدم الفرق بين تولّي السيد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحقّ كما هو واضح . نعم لا ولاية له على المبعّض على الوجه المزبور ، بل ولا للكافر على المملوك المسلم .
--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المسالك 7 : 144 . ( 4 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 5 ) النساء : 25 . ( 6 ) النور : 32 . ( 7 ) النحل : 75 . ( 8 ) الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 9 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 10 ) المجموع 16 : 195 .